العمل به ، لا بذلك القياس. وفيه نظر (١٨) ، انتهى. ومال إلى ذلك بعض سادة (٢٩٨٧) مشايخنا المعاصرين.
والحقّ خلافه ، لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ، كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه إلى الاصول. وأيّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتّى يرجع إلى الأصل ، وبين رفعه لجواز العمل بالخبر المكافى لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتّى يتعيّن العمل بالخبر الآخر؟!
ثمّ إنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا ؛ ولذا استقرّت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح ، ولم نجد منهم موضعا يرجّحونه به ، ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول ليرجّح به في الفروع.
الثاني : في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة (٢٩٨٨) إلى المرجّحات السابقة. فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات.
______________________________________________________
٢٩٨٧. لعلّ المراد به صاحب المناهل ، لأنّه سيّد مشايخ المصنّف رحمهالله. وحكاه بعض مشايخنا عن شريف العلماء أيضا. ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقاعدة الاشتغال ، لدوران الأمر في المقام بين التعيين والتخيير.
٢٩٨٨. اعلم أنّ محصّل الكلام فيما ذكره هنا وفيما تقدّم هو تقديم الترجيح من حيث الدلالة على سائر المرجّحات ، سواء كان من حيث الصدور أو وجه الصدور أو المضمون ، وتقديم الترجيح من حيث الصدور على الترجيح من حيث وجه الصدور ، وتقديم الترجيح من حيث المضمون على الترجيح من حيث الصدور ، وأمّا على الترجيح من حيث وجه الصدور فبطريق أولى. والوجه في الكلّ واضح ممّا ذكره هنا وسابقا.
وهذا كلّه بناء على ما يستفاد من الأخبار وكلمة الأصحاب من جواز الترجيح بكلّ مزيّة ، سواء كانت منصوصة أم لا. وأمّا بناء على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة تعبّدا من دون اعتبار إفادتها للظنّ بالواقع فعلا ، فلا فائدة