.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، لو كان الجزء الذي تحقّق التجاوز عن محلّ نسيانه جزءا ركنيّا ، فمن العلم إجمالا بكون المتروك هو هذا الجزء الركني المرتّب عليه بطلان الصلاة ، أو الجزء الذي بقي محلّ شكّه المرتّب عليه وجوب تداركه ، يحصل العلم بتوجّه خطاب إجمالي إليه ، وهو الخطاب المردّد بين وجوب إعادة الصلاة وبين وجوب تدارك ما بقي محلّ شكّه ، فلا تجوز مخالفة هذا العلم الإجمالي ، كما لا تجوز مخالفته لو ترتّب عليه خطاب تفصيلي ، كما في الشبهة المحصورة. اللهمّ إلّا أن يمنع اعتباره هنا أيضا ، على نحو ما عرفته في الوجه الثاني من القسم الأوّل من تعيّن أحد طرفي العلم الإجمالي.
ومن هنا يظهر الكلام فيما لو كان الجزءان معا ركنيّين ، كما لو شكّ في حال النهوض للقيام للركعة الثانية مثلا في ترك السجدتين أو الركوع. والله أعلم.
الحادي عشر : أنّه لو دار الأمر في مورد القاعدة بين الأقلّ والأكثر ، بأن شكّ بعد الدخول في السورة في ترك الفاتحة كلّا أو بعضا ، بأن تردّد المتروك بين النصف الأخير منها وبين تمامها ، ففي جريان القاعدة هنا وجهان ، من انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، فلا يلتفت إلى شكّه ، لتحقّق التجاوز عن محلّ المشكوك فيه بالدخول في السورة ، فيكتفي بتدارك ما علم تركه تفصيلا ، وهو النصف الأخير من الفاتحة ، ومن أنّه يجب العود إلى تدارك النصف الأخير منها ، لفرض العلم بتركه تفصيلا ، ومع العود إليه لا يصدق التجاوز عن محلّه المشكوك فيه وهو النصف الأوّل ، فيجب العود إليه أيضا. وهذا لا يخلو من قوّة ، فتأمّل.
الثاني عشر : أنّه إذا نزّل فعل مركّب من أجزاء عديدة منزلة فعل واحد ، بحيث لا تجري القاعدة عند الشكّ في بعض أجزائه قبل الدخول في فعل آخر ، كالوضوء على ما أوضحه المصنّف رحمهالله ، فإذا شكّ في بعض شروطه ، كما إذا شكّ بعد الدخول في غسل اليد اليمنى في كون غسل الوجه بالماء المباح أو المغصوب ، ففي جريان القاعدة فيه وجهان ، من كون الشروط تابعة للأجزاء ، لأنّها الأصل في التركيب ، وظاهر تنزيل الأجزاء منزلة فعل واحد هو تنزيلها بمنزلته مع جميع