قال ابن عباس : فطلقوهن قبل عدّتهن (١).
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر : «أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلقّ قبل أن يمسّ ، فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء» (٢).
فحصل من الآية والحديث : أن الطلاق على ضربين : طلاق السنة ، وطلاق البدعة.
فأما طلاق السنة : فهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
وأما طلاق البدعة : فهو أن يطلقها في زمن الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ، ويقع الطلاق ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته ، ويأثم لارتكابه ما نهي عنه.
فصل
والأولى أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدّتها (٣) ، فإن أرسل عليها ثلاث طلقات أثم. وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).
__________________
(١) أخرجه الطبري (٢٨ / ١٢٩) ، والنسائي في الكبرى (٣ / ٣٤١ ح ٥٥٨٦) ، والبيهقي في الكبرى (٧ / ٣٣١ ح ١٤٧٢١). وذكره السيوطي في الدر (٨ / ١٩٠ ـ ١٩١) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه.
(٢) أخرجه البخاري (٥ / ٢٠١١ ح ٤٩٥٣) ، ومسلم (٢ / ١٠٩٣ ح ١٤٧١).
(٣) انظر : المغني (٧ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩)
(٤) انظر : المبسوط للسرخسي (٦ / ٣) ، وبدائع الصنائع (٣ / ٨٩) ، والمغني (٧ / ٢٨١).