وعن الإمام أحمد رواية أخرى : أنه لا يأثم ، وهو قول الشافعي ، ويقع الطلاق من غير خلاف بينهم (١).
وفي هذه الآية مستدل لمن يقول : الأقراء : هي الأطهار.
وفيه عن الإمام أحمد روايتان ، أصحهما : أنها الحيض ، وهي قول أبي حنيفة.
والثانية : أنها الأطهار ، وهو قول الشافعي (٢) ؛ لقوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، وإنما تطلق في الطّهر.
وطريق الانفصال من ذلك على الرواية الصحيحة : أن المرأة إذا طلقت في الطهر المتقدم للقرء (٣) الأول من أقرائها ، فقد طلقت لاستقبال عدتها.
قوله تعالى : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) أي : احفظوها واضبطوها ، لتعلموا ما يترتب عليها من أحكام النفقة والرجعة والسكنى ، وتوزيع الطلاق على الأقراء لمن أراد أن يطلق ثلاثا إلى غير ذلك.
(وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) خافوه واحذروا مخالفة ما شرع لكم من الدين.
(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ) التي كنّ يسكنّها ، وهنّ في نكاحكم أيها الأزواج ، وأضيفت إليهنّ ؛ لمكان اختصاصهنّ بهنّ.
(وَلا يَخْرُجْنَ) هنّ بأنفسهن (إِلَّا) لضرورة ؛ لأنهن محبوسات لحقّ الأزواج ، (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد : هي
__________________
(١) انظر : المغني (٧ / ٢٨٠ ـ ٢٨١).
(٢) انظر : المغني (٧ / ٤٠٥ ـ ٤٠٦) ، والإنصاف (٩ / ٢٧٩) ، والأم (٥ / ٢٠٩).
(٣) في ب : للقروء.