اليمين (١).
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : في الحرام يكفّر ، ثم قال : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)(٢) [الأحزاب : ٢١].
واختلفوا : هل كفّر يمينه؟
فقال الحسن : لم يكفّر ؛ لأنه كان مغفورا له (٣).
وقال المقاتلان (٤) : أعتق رقبة.
فصل
إذا قال لزوجته : أنت عليّ حرام ؛ ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : أنه ظهار ، نوى الطلاق أو لم ينوه. ذكره الخرقي ، وهو مروي عن عثمان وابن عباس ؛ لأنه صريح في تحريمها ، فكان كقوله : أنت عليّ كظهر أمي.
الثانية : هو كناية ظاهرة في الطلاق ، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن مسعود.
الثالثة : هو يمين ، وهو قول أبي بكر الصديق وعمر وعائشة (٥).
وقال مسروق : هو لغو (٦).
__________________
(١) ذكره الماوردي (٦ / ٣٩) ، وابن الجوزي في زاد المسير (٨ / ٣٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٤ / ١٨٦٥ ح ٤٦٢٧) ، ومسلم (٢ / ١١٠٠ ح ١٤٧٣).
(٣) ذكره القرطبي (١٨ / ١٨٥).
(٤) انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (٣ / ٣٧٦).
(٥) انظر : المغني (٧ / ٣١٦ ، ٣١٧) ، والكافي في فقه ابن حنبل (٣ / ١٧٣).
(٦) انظر : المغني (٧ / ٣١٧).