فصل
فإن قال : أمته عليه حرام ، أو هذا الطعام عليّ حرام : كان يمينا عندنا. وهو قول أبي بكر [وعائشة](١) وابن عباس ؛ لهذه الآية (٢).
وقال الشافعي : ليس بيمين (٣).
(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (٣) إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ)(٤)
قوله تعالى : (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً) يعني : حفصة ، والذي أسرّه إليها : تحريم مارية (٤) ، في قول عطاء والشعبي والضحاك وقتادة.
وقيل : الذي أسرّه إليها : أنه قال لها : أبوك وأبو عائشة واليا الناس من بعدي (٥). والقولان عن ابن عباس.
__________________
(١) في الأصل : عائشة. والتصويب من ب.
(٢) انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف (٢ / ٣٧٩).
(٣) انظر : منهاج الطالبين (ص : ١٠٦).
(٤) أخرجه الطبري (٢٨ / ١٥٨). وذكره السيوطي في الدر (٨ / ٢١٥) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة ، وعزاه لعبد بن حميد. ومن طريق آخر عن الشعبي وقتادة ، وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد.
(٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٨ / ٢١٩) وعزاه لابن مردويه.