فقال : حرّر رقبة» (١). رواه أبو داود في سننه.
ولأنه يمين مكفرة ، فصح توقيته ؛ كاليمين بالله.
فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار.
ويجوز تعليقه بشرط ؛ كدخول الدار.
وإن قال : أنت عليّ كظهر أمي إن شاء الله ؛ لم يكن مظاهرا (٢).
فصل
إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي ؛ لم تكن مظاهرة ؛ لظاهر الآية.
وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات :
إحداهن : عليها كفارة الظهار ؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي ، فسألت أهل المدينة ، فرأوا أن عليها الكفارة (٣).
ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور ، فأشبهت الرجل.
والثانية : لا شيء عليها ؛ لكونه ليس بظهار ، فتجب عليها كفارته.
والثالثة : ليس عليها [إلا](٤) كفارة يمين ، كما لو حرّمت شيئا على نفسها (٥).
قوله تعالى : (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) أي : ذلك البيان والتعليم لما شرع
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٢ / ٢٦٥ ح ٢٢١٣).
(٢) انظر : المغني (٨ / ١١).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣ / ٣١٩ ح ٢٧١).
(٤) زيادة من ب.
(٥) انظر : المغني (٨ / ٣٤ ـ ٣٥).