والأخرى : ليس بظهار ؛ لأنه ليس محلا [للاستمتاع](١).
فصل
فإن قال : أنت طالق كظهر أمي ؛ طلقت ولم يكن ظهارا ؛ إلا أن ينويهما ، فيكون طلاقا وظهارا.
وإن نوى الظهار وحده بلفظ الطلاق لم يكن ظهارا ؛ لأنه صريح في موجبه ، فلم ينصرف إلى غيره بالنية ، كما لو نوى بقوله : أنت عليّ كظهر أمي ؛ الطلاق (٢).
فصل
ويصح الظهار مؤقتا ؛ كقوله : أنت عليّ كظهر أمي شهرا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٣) ، والشافعي في أصح قوليه (٤).
وذهب مالك والليث وابن أبي ليلى إلى أنه لا يجب به شيء (٥).
والصحيح : الأول ؛ لما روى سلمة بن صخر قال : «[ظاهرت](٦) من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان ، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ [تكشّف](٧) لي منها شيء ، فلم ألبث أن نزوت عليها ، [فانطلقت](٨) إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فأخبرته الخبر ،
__________________
(١) انظر : المغني (٨ / ٥). وما بين المعكوفين في الأصل : لاستمتاع. والتصويب من ب.
(٢) انظر : المغني (٨ / ٨).
(٣) انظر : بدائع الصنائع (٣ / ٢٣٥).
(٤) انظر : الحاوي للماوردي (١٠ / ٤٥٦).
(٥) فيبطل التّأقيت ويتأبّد الظّهار. انظر : المدونة (٦ / ٥٣).
(٦) في الأصل : ظهات. والتصويب من ب.
(٧) في الأصل : تكشفت. والتصويب من ب.
(٨) في الأصل : فانطلق. والتصويب من ب.