وإن قال : أنت كأمي أو مثلها فليس [بظهار](١) حتى ينوي به ؛ لأنه في غير التحريم أظهر.
وعند أبي الخطاب : هي كالتي قبلها.
قال شيخنا (٢) : وقياس المذهب : أنه إن وجدت قرينة صارفة إلى الظهار ، فهو ظهار ، وإلا فلا.
فصل
وغير الأم من ذوات المحارم كالأم ؛ فلو قال : أنت عليّ كظهر جدتي أو أختي أو عمتي أو خالتي ؛ فهو ظهار. وإن شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة فكذلك (٣).
وللشافعي في الصورتين قولان (٤).
غير أن الصحيح في المشبّهة بمن تحرم بسبب الرضاع : أنه ظهار. والصحيح في المشبّهة بسبب المصاهرة : أنه ليس بظهار.
وإن قال : أنت عليّ كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا (٥).
وإن قال : أنت عليّ كظهر أبي ، ففيه عن الإمام أحمد روايتان :
إحداهما : أنه ظهار ؛ لأنه شبهها بمحل محرّم على التأبيد.
__________________
(١) في الأصل : بظاهر. والتصويب من ب.
(٢) في الكافي (٣ / ١٦٥).
(٣) انظر : المغني (٨ / ٥).
(٤) انظر : الحاوي للماوردي (١٠ / ٤٣١ ـ ٤٣٢).
(٥) انظر : المغني (٨ / ٥).