ولا تجزئ كفارة إلا بالنية (١) ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم : «إنما لامرئ ما نوى» (٢).
فصل
ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها. فإن كفّر بعد السبب وقبل الشرط ؛ جاز. وإن كفّر عن الظهار بعده وقبل العود وعن اليمين بعدها وقبل الحنث ؛ جاز (٣).
فصل
ولا فرق في الظهار بين الظّهر وغيره من الأعضاء. فلو قال : أنت عليّ كبطن أمي أو فخذها أو يدها أو رجلها أو غير ذلك من الأعضاء التي يقع الطلاق بإضافته إليه ، كان مظاهرا ، فيخرج من ذلك الشعر والسن والظفر. [هذا](٤) مذهب إمامنا ، وبه قال الشافعي في أصح قوليه (٥).
وقال أبو حنيفة : إن شبّهها ببطن أمه أو فرجها أو فخذها فهو [ظهار](٦) ؛ كالظّهر ، وإن شبهها بعضو آخر سواها فليس بظهار. فإن قال : أنت عليّ كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر ، إلا أن يريد به الكرامة والمنزلة (٧).
وعن أحمد : لا يكون مظاهرا (٨) حتى ينوي به الظّهار.
__________________
(١) انظر : الكافي في فقه ابن حنبل (٣ / ٢٧٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥ / ١٩٥١ ح ٤٧٨٣).
(٣) انظر : الكافي في فقه ابن حنبل (٣ / ٢٧٥).
(٤) في الأصل : وهذا. والتصويب من ب.
(٥) انظر : المغني (٨ / ٩).
(٦) في الأصل : ظاهر. والتصويب من ب.
(٧) انظر : بدائع الصنائع (٣ / ٢٣١).
(٨) في ب : ظهارا.