فصل
ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة ، سواء كان قوت بلده أو لم يكن. فإن أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزأه ؛ لقوله : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) [المائدة : ٨٩].
فإن أخرج غير قوت بلده خيرا منه جاز.
وقال القاضي : لا يجزئ إخراج غير ما يجزئ في الفطرة.
قال شيخنا (١) : والأول أجود ؛ لموافقته ظاهر النص.
ويجزئ إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مدّ من الحنطة.
وفي الخبز روايتان :
إحداهما : يجزئ ؛ لقوله : (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة : ٤].
والثانية : لا يجزئ ؛ لأنه خرج عن صفة الكمال والادخار ، أشبه الهريسة. فإذا قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مدّبر ، أو من نصف صاع شعير (٢).
قال الخرقي : لكل مسكين رطلا خبز ؛ لأن الغالب أنهما لا يكونان إلا من مدّ فأكثر.
وفي السّويق وجهان ؛ بناء على الروايتين في الخبز.
ولا تجزئ الهريسة وأمثالها ؛ لأن ذلك خرج عن الاقتيات المعتاد ، ولا القيمة ؛ لأنه أحد ما يكفّر به ، فلم تجز القيمة فيه ؛ كالعتق (٣).
__________________
(١) في الكافي (٣ / ١٧٠).
(٢) انظر : الكافي في فقه ابن حنبل (٣ / ٢٧٣).
(٣) انظر : المصدر السابق.