وإن قطع الصوم بصوم رمضان لم ينقطع التتابع.
وإن كان عليه نذر صوم كلّ خميس قدّم صوم الكفارة وقضاه بعد ذلك وكفّر ؛ لأنه لو صامه لم يمكنه التكفير بحال.
فصل
فإن وطئ المظاهر منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف ؛ لقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا).
وقيل : لا ينقطع التتابع ؛ لأنه وطء لا يفطر به ، فلم يقطع التتابع ؛ كوطء غيرها.
قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أي : لم يقدر على الصيام ؛ لكبر أو مرض غير مرجو الزوال ، أو شبق شديد أو نحوه (فَإِطْعامُ) أي : فعليه أن يطعم (سِتِّينَ مِسْكِيناً).
فصل
الواجب أن يدفع إلى كل مسكين مدّ بر ، أو نصف صاع من تمر أو شعير (١) ؛ لما روى الإمام أحمد في مسنده : «أن امرأة من بني بياضة جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوسلم بنصف وسق شعير ، فقال النبي صلىاللهعليهوسلم [للمظاهر](٢) : أطعم هذا ، فإن مدّي شعير مكان مدّبرّ» (٣).
__________________
(١) انظر : المغني (٨ / ٢٤) ، والكافي في فقه ابن حنبل (٣ / ٢٧٢).
(٢) في الأصل : لمظاهر. والتصويب من ب.
(٣) أخرجه الحارث في مسنده عن أبي يزيد المدني (بغية الباحث ١ / ٥٥٧) ، وفيه : فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير.