صيام (شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ، فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام شهرين بالأهلة ، تامين كانا أو ناقصين. وإن دخل في أثناء شهر صام شهرا بالهلال وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد (١).
فإن أفطر يوما لغير عذر لزمه استئناف الشهرين ؛ لأنه أمكنه التتابع وقد قطعه لغير عذر.
وإن أفطر لعذر من مرض مخوف أو جنون أو إغماء لم ينقطع.
وإن أفطر في السفر ؛ فظاهر كلام الإمام : أنه لا ينقطع التتابع ؛ لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض (٢).
وخرّج بعض أصحابنا وجها : أنه ينقطع التتابع.
والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما فهما كالمريض ، وإن خافتا على ولديهما فعلى وجهين.
والحيض عذر شرعي فلا ينقطع [به التتابع](٣).
ومن أكل يظن أن الشمس قد غابت ، أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه أفطر ، وفي انقطاع التتابع وجهان.
[وإن](٤) نسي التتابع أو تركه جهلا بوجوبه انقطع.
والفطر لأجل العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع.
__________________
(١) انظر : المغني (٨ / ٣٠).
(٢) انظر : المغني (٨ / ٣١).
(٣) في الأصل : التتابع به. والمثبت من ب.
(٤) في الأصل : أو. والتصويب من ب.