ولا يجزئ الأخرس ، إلا أن تفهم إشارته ، فيجزئ على قول القاضي وأبي الخطاب ، إلا أن يجتمع معه الصمم ، فلا يجزئ بغير خلاف عندنا (١).
ولا يجزئ المجنون ، إلا أن تكون إفاقته أكثر.
فصل
ويجزئ الأعور ، والأجدع ، والخصي ، والمجبوب ؛ لأنه كالسليم فيما ذكرناه ، ويجزئ المرهون ، والجاني ، والمدبّر ، وولد الزنى ، والمريض المرجو برؤه ، والهزيل القادر على الكسب ، والغائب ، إلا أن يشكّ في حياته (٢).
فصل
ولا يجزئ عتق الجنين ؛ لأنه لم تثبت له أحكام الرقاب (٣).
فإن أعتق صبيا فقال القاضي : يجزئ في جميع الكفارات إلا كفارة القتل ، فإنها على روايتين.
وقال أبو بكر عبد العزيز : يجزئ الطفل في جميع الكفارات ؛ لأنه ترجى منافعه وتصرّفه ، فهو كالمريض المرجوّ زوال علته.
قوله تعالى : (ذلِكُمْ) قال الزجاج (٤) : ذلكم التغليظ في الكفارة.
(تُوعَظُونَ بِهِ) لتتركوا الظهّار.
قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي : فمن لم يستطع عتق رقبة (فَصِيامُ) أي : فعليه
__________________
(١) انظر : المغني (٨ / ١٩).
(٢) مثل السابق.
(٣) انظر : المغني (٨ / ٢٠).
(٤) معاني الزجاج (٥ / ١٣٥).