عين المشركين ضدهم.
الرابع : أن لا يتظاهروا بالمنكرات ، كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم ، ومن ذلك أن يحدثوا كنيسة جديدة أو بيعة ، أو يضربوا ناقوساً ، وما شاكل ذلك.
الخامس : أن يجري عليهم أحكام المسلمين من ناحيتي الولاية والقضاء.
السادس : أن لا يربّوا أولادهم بالمنع عن معرفة الدين الاسلامي ولا غير أولادهم ممّن يريد ذلك ، بل يجب عليهم اعطاؤهم الحرية والاختيار في الدين كمطالعة الكتب الإسلامية وحضور مجالس المسلمين ونحو ذلك.
السابع : أن لا يأووا إليهم أعداء الإسلام (١).
فلو اشترطت عليهم هذه الشرائط أو غيرها ، وجب على الكفار الالتزام بها ، وإن اخلّوا بها مع الشرط ، فقد أخلوا بالذمة وخرجوا عن ذمة الإسلام ، واما الشرطان الأولان فحاصلان على كل حال ، بمعنى انهم يخرجون عن الذمة بنقضهما أو أحدهما ولو لم يشترطا بصراحة في العهد.
وطرف الذمة من المسلمين هو الإمام أو نائبه ، وهو المشرف الرئيسي على تطبيق الشروط ، وطرفها الآخر هم أهل الكتاب من النصارى واليهود والمجوس دون غيرهم ، بل لا يخلو الحاق المجوس من اشكال ، فضلاً عن الصابئة ، ونتيجتها انهم إذا التزموا بالشروط يرتفع عنهم القتال والاستعباد ويقرون على أديانهم ، ويسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام آمنين على أنفسهم وأموالهم ، بل
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ٧ : ٢٧٢ ، الكافي في الفقه : ٢٥٠ ، ٢٥١ ، تذكرة الفقهاء ٩ : ٣١٧ وما بعدها ، رياض المسالك ٨ : ٤٨ ، جواهر الكلام ٢١ : ٢٦٧ ، تحرير الوسيلة ٢ : ٥٠١ ، ما وراء الفقه / السيد محمّد صادق الصدر ١٠ : ١٨٣.