يجب ضمان الدفاع عنهم إذا اعتدى عليهم معتد ، فانّ هذا هو معنى دخولهم في ذمة الإسلام ، كما يجب عليهم ان يدافعوا عن المسلمين لو حصل الاعتداء عليهم ، ولكن لو تركوا ذلك فقط ، لم يخلّوا بشرائط الذمة ، ما لم يكن مشترطاً عليهم في العهد الاصلي.
ولا يجوز لأهل الذمّة احداث الكنائس والبيع والصوامع والاديرة وبيوت النيران في بلاد الإسلام ، والبلاد الداخلة في ذمة الإسلام ، وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمة.
واما إذا كانت هذه الامور موجودة قبل الفتح ، فاما أن يشترط إزالتها في العهد الاصلي أولا ، فإن اشترط وجب إزالتها ، وإن رفضوا خرجوا عن العهد ، وإن اشترطوا استمرارها وجب الالتزام لهم ، وإن لم يشترطوا شيئاً ، فإن كان بقاؤها منافياً لمظاهر الإسلام وشوكته ، فعلى ولي الأمر هدمها وإزالتها ، وإلاّ فلا مانع من إقرارهم عليها ...
إن شرائط الذمة لا يتعيّن فيها إلاّ اثنان ، وهما الشرطان الأولان من الشرائط الستة السابقة ، وأمّا الشرائط الاُخرى ، فيتبع في تعيينها وزيادتها ونقصها ، وضع المجتمع الفعلي ، والمصلحة الوقتية عند وضع الشروط.
وانما ذكر الفقهاء هذه الشروط كنماذج للشرائط التي تكون غالباً موافقة مع المصلحة العامة ...
وان المجتمع الكتابي بعد قبوله لشروط الذمة يجب حفظ نفوسه وأمواله عن اعتداء المسلمين وغيرهم افراداً كانوا أو جماعات ، كما يقر على دينه وطقوسه وعاداته.
وانّ من نتائج قبول هذه الشرائط ، امكان اختلاط أفراد المجتمعين المسلم