فقال : كذب أبوظبيان ، أما بلغك قول عليّ عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب الخفّين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ قال : لا إلّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك .
٣٤ ـ يب : بسند فيه جهالة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيُّهما يغتسل به ؟ قال : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدئ بالفرض . وروي هذا المضمون بسندين آخرين أيضاً .
٣٥ ـ يب : الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيّكم يرضى أن يرى ويصبر على ذلك أن يرى ابنته أو اُخته أو أمته أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمةً تغتسل ، فيقول : ما لك ؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل ـ ثمَّ قال ـ : لا ليس عليهنَّ ذاك ، وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى : وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . ولم يقل ذلك لهن . (١)
٣٦ ـ يب : ابن أبي جيّد ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهماالسلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه . قال : يبدأ بما بدأ لله به وليعد على ما كان .
٣٧ ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مملوك تزوَّج بغير إذن سيّده فقال : ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه ، و إن شاء فرَّق بينهما . قلت : أصلحك الله إنَّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون : إنَّ أصل النكاح فاسد ولا يحلُّ بإجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّه لم يعص الله إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز .
٣٨ ـ كا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : يا أبا محمّد ما تقول في رجل يتزوَّج نصرانيّةً على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ، قال : لتقولنَّ ، فإنَّ ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة وعلى غير مسلمة ، قال : ولمَ ؟ قلت : لقول
________________________
(١) الاخذ به مشكل لا بد من تأويله ، ولذا حمله الشيخ على أنها رأت في منامها وإذا انتبهت لم تر شيئاً .