الله عزّ وجلّ : وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ . قال : فما تقول في هذه الآية : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ؟ قلت : فقوله : وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ نسخت هذه الآية ؟ فتبسّم ثمَّ سكت .
٣٩ ـ كا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطيّ ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب . قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ .
٤٠ ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ . فقال : هذه منسوخة بقوله : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ .
٤١ ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدت عليه سنةً اُخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إنَّ عليّاً عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله واستحيى أن يسأله . فقال : فيه الوضوء . فقلت : وإن لم أتوضّأ ؟ قال : لا بأس به .
٤٢ ـ كا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : لو لم يحرَّم على الناس أزواج النبيِّ صلىاللهعليهوآله لقول الله عزّ وجلّ : وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا . حرِّم على الحسن والحسين عليهماالسلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه : وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ . ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدِّه .
٤٣ ـ كا : الحسين بن محمّد ، عن المعلّى ، عن محمّد بن جمهور ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّما أنت منذرٌ ولكلّ قوم هاد . فقال : رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ المنذر ، وعليٌّ ـ عليهالسلام ـ الهادي ، يا أبا محمّد هل من هاد اليوم ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، ما زال منكم هاد من بعد هاد حتّى دفعت إليك ، فقال : رحمك الله يا أبا محمّد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثمَّ مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنّة ، ولكنّه حيٌّ يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى .