قال لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكِّ أبداً ، قلت : فهل عليَّ إن شككت في أنّه أصابه شيءٌ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنّك تريد أن تذهب الشكَّ الّذي وقع في نفسك ، قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية الّتي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك . الخبر .
ع : أبي ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله .
٥٦ ـ يب : سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر : إنّي اُعير الذمِّيَّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردُّه عليَّ فأغسله قبل أن اُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجَّسه ، فلا بأس أنّ تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجَّسه .
٥٧ ـ يب : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ضريس الكناسيّ ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنّه حرام .
٥٨ ـ يب : ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كلُّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
٥٩ ـ دعوات الراونديّ ، والكافي عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليهالسلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتين أو لنرجعنَّ ؟ قال : فلم تسكت فرجع عطاء . قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنَّ عطاء قد رجع ، قال : ولمَ ؟ قلت : كان كذا وكذا ، قال : امض بنا فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحقَّ لم نقض حقَّ مسلم . الخبر .
٦٠ ـ كتاب المسائل لعليّ بن جعفر قال : سألت
أخي موسى عليهالسلام عمّن يروي تفسيراً أو روايةً عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في قضاء أو طلاق أو عتق أو شيء لم
نسمعه قطُّ من مناسك أو شبهه من غير أن يسمّى لكم عدوًّا ، أيسعنا أن نقول في قوله : ألله أعلم
إن كان