أبو عبد الله عليهالسلام : من عمل بما علم كفي ما لم يعلم .
٥٠ ـ يد : أبي ، عن الحميريّ ، عن ابن عيسى ، عن الجحّال ، عن ثعلبة ، عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عمّن لا يعرف شيئاً هل عليه شيءٌ ؟ قال : لا .
٥١ ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه سأل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكّر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال فقال : ليس الحرام إلّا ما حرَّمه الله في كتابه . الخبر .
٥٢ ـ كا ، يب : العدَّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت .
٥٣ ـ كا : عليٌّ ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهَّد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكِّ ولا يدخل الشكَّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه ينقض الشكَّ باليقين ويتمُّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدُّ بالشكِّ في حال من الحالات .
٥٤ ـ يب : محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن عيسى ، عن البزنطيّ قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة إنَّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنَّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم . إنَّ الدين أوسع من ذلك .
يه : عن سليمان الجعفريّ ، عن العبد الصالح عليهالسلام مثله .
٥٥ ـ يب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيءٌ من المني ـ إلى أن قال ـ : فإن ظننْت أنّه قد أصابه
ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت
: لمَ ذاك ؟