الأصل ، ولان الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس. نعم ، هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع ، والتجافي المستحب.
ولو تعذّر الانحناء ، رفع ما يسجد عليه كما مر.
فروع :
مسمّى السجود يتحقق بالاعتماد على هذه السبعة ، ويرتفع بعدم وضع الجبهة في الظاهر لا بعدم باقي الأعضاء ، فلو نسي بعضها فهو ساجد ، ولو نسي الجبهة فليس بساجد ، ولا ريب في البطلان بتعمّد ترك ايها كان.
والواجب في كل منها مسمّاه كما سلف في باب المكان ، والأقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم ، لتصريح الخبر (١) وكثير من الأصحاب به (٢) فيحمل المطلق من الاخبار (٣) وكلام الأصحاب على المقيد.
ويستحب الاستيعاب لها ، لما فيه من المبالغة في الخضوع ، ولا يقوم غير الأعضاء مقامها ، إلاّ الجبهة يقوم مقامها أحد الجبينين ، لأنه أقرب إليها من الذقن ، فان تعذرا فعلى الذقن. ولو أمكن إيصال الجبهة بحفرة وجب.
وقال في المبسوط : ان كان هناك دمل أو جراح ، ولم يتمكن من السجود عليه ، سجد على أحد جانبيه ، فان لم يتمكن سجد على ذقنه. وان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيها كان جائزا (٤) ، وهو تصريح بعدم الوجوب ، وقال في النهاية نحو ذلك (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ١.
(٢) راجع : الفقيه ١ : ٢٠٥ ، المقنع : ٢٦ ، الهداية : ٣٩ ، السرائر : ٤٧.
(٣) راجع : التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٣ ، ٢٩٨ ح ١١٩٩ ـ ١٢٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢٢١ ، ١٢٢٢.
(٤) المبسوط ١ : ١١٤.
(٥) النهاية : ٨٢.