قدّم الردّ ، لانه واجب مضيق إذ هو حق لآدمي.
والأصحاب يقولون : ان التسليمة تؤدي وظيفتي الردّ والتعبّد به في الصلاة ، كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة وعن وظيفة الصلاة. وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم ، واما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب ان الاولى من المأموم للردّ على الامام ، والثانية للإخراج من الصلاة ، ولهذا احتاج الى تسليمتين.
ويمكن ان يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الاولى ردّا والثانية مخرجة ، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصّلة للردّ والخروج من الصلاة ، وانما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب ، فإذا وجّهه الى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم ، ولما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة ، وكذلك المنفرد ، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه.
فرع :
لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا. وانما المنفرد والامام يسلّمان تجاه القبلة بغير إيماء. واما المأموم فالظاهر أنه يبتدأ به مستقبل القبلة ، ثم يكمله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. وفيه دلالة ما على استحباب التسليم ، أو على انّ التسليم وان وجب لا يعد جزءا من الصلاة إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين ، ويحرم ان استلزم استدبارا. ويمكن ان يقال : التسليم وان كان جزءا من الصلاة الاّ انّه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج.
ويستحب عند ذكر النبي بالتسليم عليه الإيماء إلى القبلة بالرأس ، قاله