على زيد وعروضه على جامع الإنسان يكون بحسب الحقيقة عروضا على الجامع المتشخص والضمني ومن هنا لا يكون استصحاب بقاء جامع الإنسان في المسجد جاريا واما حرمة المس فهي عارضة على طبيعي المس في حال الحيض ابتداء لا على الافراد والمصاديق الخارجية بما لها من المشخصات فتكون حرمته بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال بقاء لنفس تلك الحرمة على موضوعها بعد إلغاء خصوصية الزمان والحيثيات التعليلية فلا يكون من استصحاب الكلي ولا من تغير الموضوع في الاستصحاب الشخصي كما هو واضح.
التنبيه الخامس ـ لا إشكال في جريان استصحاب عدم النسخ عند الشك فيه وهو من استصحاب بقاء المجعول في الشبهة الحكمية ، ويرد فيه كلا الإشكالين المتقدمين من السيد الأستاذ في استصحاب بقاء المجعول في الشبهات الحكمية ، لأن الشك في النسخ يرجع لبا إلى الشك في أخذ قيد الزمان الأول في الحكم حيث يستحيل النسخ الحقيقي في حق الله سبحانه وتعالى بلحاظ روح الحكم ومبادئه ، فيرجع الشك إلى احتمال اختصاص المجعول بالزمان الأول فيجري استصحاب بقاؤه وهو كالاستصحاب بقاء المجعول في سائر الشبهات الحكمية فيقال فيه حينئذ تارة : بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد للحصة الزمنية الثانية ، وأخرى : بأن الفعل في الزمان الثاني أو المكلف في الزمان الثاني فرد آخر غيره في الزمان الأول فقد تبدل موضوع المستصحب بلحاظ الافراد ، والجواب عليهما ما عرفت في دفع الشبهتين آنفا.
الا ان استصحاب عدم النسخ يختص باعتراض ثالث لا يرد في الشبهات الحكمية الأخرى وحاصله ، إيقاع المعارضة بين استصحاب عدم النسخ وبين استصحاب عدم فعلية المجعول المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه ، فلو شك في نسخ نجاسة الماء المتغير مثلا جرى استصحاب عدم نجاسته الثابت قبل تغيره فيكون معارضا باستصحاب بقاء النجاسة المجعولة لطبيعي الماء المتغير وعدم نسخها وهو أيضا من الاستصحاب في مرحلة فعلية الحكم والمجعول إثباتا أو نفيا.
وجواب هذه الشبهة : ان استصحاب عدم فعلية المجعول المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه لا يجري ، لأنه لو أريد به عدم المجعول الجزئي أي الثابت للفرد المشكوك بما هو فرد فمن الواضح ان هذا الفرد بما هو فرد يعلم بعدم جعل الحكم له فلا شك في عدم