التحفظ على الأهم من الأغراض الشرعية المتزاحمة تزاحماً حفظياً ، وانه وقع خلط لدى الاعلام بين الأمور الصياغة وما هو روح الحكم الظاهري فراجع.
وهكذا يتضح انَّ الصحيح جريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام إثباتاً ونفياً كجريانه في الموضوعات.
إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطاً وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال ، وامّا إذا كان الموضوع مركباً من عناصر عديدة فتارة نفترض انَّ هذه العناصر لوحظت بنحو التقييد أو انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعاً للحكم كعنوان ( المجموع ) أو ( اقتران هذا بذاك ) ونحو ذلك ، وأخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعاً للحكم الشرعي بدون أَن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل.
ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الاجزاء لأنه إن أُريد به إثبات الحكم مباشرة فهو متعذر لترتبه على العنوان البسيط المتحصل فلا بدَّ من إحرازه ، وان أُريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن لأنَّ عنوان الاجتماع أو الاقتران ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها ، فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى ولو كان أحد الجزءين محرزاً وجداناً والآخر معلوم الثبوت سابقاً ومشكوك البقاء فعلاً.
وامّا الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء إثباتاً أو نفياً إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها. ومن هنا يعلم بأنَّ الميزان في جريان الاستصحاب في اجزاء الموضوعات المركبة توفر شرطين :
١ ـ كون الأثر مترتباً على ذوات الأجزاء.
٢ ـ توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء.
هذا على سبيل الإجمال ، وتفصيل البحث على وجه كامل يقع ضمن ثلاث نقاط :