إحداهما ـ في أصل الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين ، فانَّ هناك إشكالا على أصل هذه الكبرى لا بدَّ من علاجه.
الثانية ـ في تحقيق صغرى الشرط الأول وانه متى يكون الأثر مترتباً على ذوات الاجزاء.
الثالثة ـ في تحقيق صغرى الشرط الثاني وانه متى يكون الشك في البقاء محفوظاً.
امّا النقطة الأولى ـ فالمعروف عند المحققين انه متى ما كان الموضوع مركباً وافترضنا انَّ أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر لإحرازه ، لأنه ينتهي إلى أثر عملي وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.
وهذا الكلام يواجه اعتراضاً حاصله : ان الاستصحاب الموضوعي لا بدَّ وأَن يثبت لنا المجعول الفعلي المترتب على ذلك الموضوع ليكون منجزاً ـ سواء كان بلسان جعل الطريقية أو المنجزية أو الحكم المماثل أو أي لسان آخر ـ لأنَّ المنجز بحسب الحقيقة هو الحكم الفعلي ، ومن الواضح ان المستصحب هنا ـ وهو الجزء ـ ليس له حكم ليتعبد به في دليل الاستصحاب وما له حكم ـ وهو المركب ـ ليس مصباً للاستصحاب.
وهذا الاعتراض لا أساس له بناء على ما هو الصحيح والمختار عندنا من انَّ المجعول الفعلي لا واقعية له وانما هو أمر وهمي وانَّ المنجزية موضوعها وصول الحكم بكبراه ـ الجعل ـ وصغراه ـ الموضوع ـ فانه على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذي الأثر العملي إلى التعبد بالمجعول الفعلي ، بل مجرد وصول أحد الجزءين تعبداً مع وصول الجزء الآخر بالوجدان أو بتعبد آخر كاف في تنجيز الحكم الواصل كبراه لأنَّ إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب عليه تصوراً ووهماً.
واما بناءً على المنهج المعروف من انَّ المنجز هو الحكم الفعلي وانه لا بدَّ من إثباته بالتعبد الاستصحابي اما مباشرة أو بتوسط ما هو مترتب عليه (١) فيصعب التخلص الفني
__________________
(١) هذا الاعتراض يتوجه على مبنى جعل الحكم المماثل فقط دون سائر المباني ، لأنَّ المفروض عند تلك المباني انَّ إحراز الموضوع للمجعول الفعلي منجز له على كل حال سواء من جهة كفاية نفس إحراز الموضوع لذلك ، أو من جهة افتراض ان إحرازه اعتبر ولو عرفاً وبحسب ما استفيد من دليل التعبد إحرازاً للمجعول الفعلي وإلاّ لاتجه الإشكال على كل استصحاب موضوعي وان كان بسيطاً لا مركباً ، لأنَّ المنجز فيه أيضا ليس هو العلم بالموضوع بل العلم بالمجعول الفعلي المتولد بالملازمة من مجموع العلم بالكبرى