عن هذا الاعتراض ، وما يمكن أَن يجاب به عن هذا الاعتراض أحد وجوده ثلاثة :
الأول ـ انَّ الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجداناً لا يكون موقوفاً شرعاً إلاّ على الجزء الآخر فيكون حكماً له ومنوطاً به في هذه الحالة.
ونلاحظ عليه : انَّ مجرد تحقق أحد الجزءين خارجاً لا يخرجه عن الموضوعية وإناطة الحكم به شرعاً ، لأنَّ وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية ، ولا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة كما لا ينقلب الواجب المشروط عن كونه مشروطاً بتحقق شرطه خارجاً على ما حقق مفصلاً في بحث الواجب المطلق والمشروط.
الثاني ـ انَّ الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعاً لاجزاء موضوعه فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم ، واستصحاب الجزء يقتضي ترتب ذلك الحكم الضمني التحليلي الّذي يناله ذلك الجزء.
ونلاحظ عليه : انَّ هذا التقسيط والتحليل للحكم انما يعقل في حق اجزاء متعلق الحكم ـ كما تقدم في بحث الواجب الارتباطي ـ ولا يعقل في حق اجزاء موضوع الحكم لوضوح انَّ الحكم ليس له إلاّ وجود واحد لا يتحقق إلاّ عند تواجد اجزاء موضوعه جميعاً فلا معنى لتقسيطه تبعاً لاجزاء الموضوع.
الثالث ـ ان كل جزء موضوع لحكم مشروط وهو الحكم بالوجوب مثلاً على تقدير تحقق الجزء الآخر فاستصحاب الجزء يتكفل ترتيب هذا الحكم المشروط عليه والمفروض تحقق شرطه.
ونلاحظ عليه : أولا ـ انَّ هذا الحكم المشروط ليس مجعولاً من قبل الشارع وانما هو منتزع عن جعل الحكم على المركب.
وثانياً ـ انا إذا افترضنا مجعولية هذه القضية كما إذا كان تقييد الحكم بأحد الجزءين طولياً فقد تقدم عدم جريان الاستصحاب التعليقي عند المشهور. كما انه لا يجري عندنا أيضاً هنا لأنه لو أُريد به إثبات المجعول الفعلي فهو مثبت ، وان أُريد
__________________
والصغرى وليس هو مصب الاستصحاب بحسب الفرض ، فما يجب به أصحاب جعل الطريقية أو المنجزية على هذا الاعتراض في استصحاب الموضوع البسيط بنفسه يكون جواباً لهم في المقام ، وانَّما يختص هذا الاعتراض بالمبنى القائل بلزوم إثبات مماثل الحكم الشرعي المرتب على الموضوع بالتعبد الاستصحابي ، ولعله لذلك أناط السيد الشهيد ( قدسسره الشريف ) في الحلقات هذا الاعتراض بالمسلك المذكور.