كان التامة وبين لزوم ثبوت الأثر له لو كان موجودا بنحو مفاد كان الناقصة ، فالحصة الواقعية من الطهارة لو كانت موجودة في الخارج حين الصلاة كان يترتب عليها الأثر لكونها حصة سابقة رتبة أو مقارنة مع الطهارة الأخرى فليست مسبوقة بحصة أخرى على كل تقدير فينطبق عليها صرف الوجود ويكون لها الأثر وقد اعترف المحقق بنفسه بذلك حينما قال باشتراط جريان الاستصحاب بمطابقته للواقع الا ان هذا يعني ضرورة صدق القضية الشرطية أي اشتراط صدق مفاد كان الناقصة في جريان الاستصحاب كما هو الحال في تمام الموارد إذ لا يتوقف جريان الاستصحاب في مورد على ترتب الأثر فعلا وبنحو مفاد كان التامة على المستصحب خارجا كيف وهذا إبطال للاستصحاب ويكون تحصيلا للحاصل المحال ، فاللازم صدق مفاد كان الناقصة أي القضية الشرطية وهو حاصل في المقام كما اعترف به هو أيضا والاستصحاب يثبت تعبدا تحقق الشرط استطراقا إلى ترتب الجزاء فلا يتوقف جريان الاستصحاب في الحصة على ثبوت المستصحب أو على عدم جريانه ليكون محالا (١).
وتعليقنا على ما ذكره بالنسبة إلى استصحاب الجامع ، اما بلحاظ الإشكال الأول الّذي ينظر فيه إلى دليل الاستصحاب والحكم الظاهري فهذا بحسب الحقيقة فيه احتمالان وتفسيران :
الأول ـ ان الاستصحاب كاشف من الكواشف كالعلم والظن والاحتمال والكاشف لا بد وان يكون لمنكشفه ثبوت بقطع النّظر عنه لا به ولهذا يستحيل تعلق العلم والظن بحكم متفرع على شخص ذلك الظن والعلم وفي المقام يلزم من إجراء الاستصحاب في الجامع بحده الجامعي ذلك حيث يكون المستصحب متولدا بنفس الاستصحاب.
ويرد عليه : ان الشك والاحتمال الّذي هو موضوع التعبد الاستصحابي متعلق
__________________
(١) يمكن ان يناقش في أصل إجراء الاستصحاب في الحصة بنفس ما تقدم في إجرائه في الفرد فان الحصة غير المسبوقة بغيرها في موارد صرف الوجود وان كان يترتب عليها الأثر الا ان ترتبه ليس باعتباره حصة بل باعتبار تحقق الجامع الّذي هو متعلق الأمر فالاستصحاب لا بد وان يجري بلحاظ الجامع لأنه المأخوذ تحت الأمر ـ وان شئت قلت : ان الأثر المنظور إليه في المقام هو إحراز الامتثال وتحقق الواجب ببركة الاستصحاب فيكون مركب الاستصحاب ما هو متعلق الوجوب وهو الجامع لا محالة وان كان في طول الإحراز يتحقق الواجب وينطبق على تلك الحصة من الجامع قهرا فلا يوجد لدينا مركبان للاستصحاب بحسب الحقيقة.