أما إذا كان هناك سورة لا يحتمل فيها ذلك كسورة التوحيد ، فاللازم عليه أن لا يقرأ غيرها ، ولا يمكن للخصم أن يجعل ترخيص الائمة (ع) للمصلي بقراءة أية سورة شاء دليلا على الاكتفاء بما يختاره من السور ، وإن لم يجز الاكتفاء بها قبل هذا الترخيص بسبب التحريف ، فإن هذا الترخيص من الائمة (ع) بنفسه دليل على عدم وقوع التحريف في القرآن وإلا لكان مستلزما لتفويت الصلاة الواجبة على المكلف بدون سبب موجب فإن من البين أن الالزام بقراءة السور ، التي لم يقع فيها تحريف ليس فيه مخالفة للتقية ، ونرى أنهم عليهمالسلام أمرونا بقراءة سورة القدر والتوحيد في كل صلاة استحبابا ، فأي مانع من الالزام بهما ، أو بغيرهما مما لا يحتمل وقوع التحريف فيه.
اللهم إلا أن يدعي نسخ وجوب قراءة السورة التامة إلى وجوب قراءة سورة تامة من القرآن الموجود ، ولا أظن القائل بالتحريف يلتزم بذلك ، لان النسخ لم يقع بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قطعا ، وان كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العلماء ، وهذا خارج عما نحن بصدده.
وجملة القول انه لا ريب في أمر أهل البيت (ع) بقراءة سورة من القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة ، وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية إما أن يكون هو نفس الحكم الثابت في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإما أن يكون غيره ، وهذا الاخير باطل لانه من النسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن كان أمرا ممكنا في نفسه ، فلا بد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعنى ذلك عدم التحريف. وهذا الاستدلال يجري في كل حكم شرعي ، رتبه أهل البيت عليهمالسلام على قراءة سورة كاملة ، أو آية تامة.
دعوى وقوع التحريف من الخلفاء :
الدليل الخامس : أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشيخين ،