|
ويلكم ألا تتقون ... أفرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ (١). |
وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الاية المباركة ، الذي ثبت ـ قطعا ـ تشريعه في الاسلام.
الرجم على المتعة :
قد صح في عدة روايات ـ تقدم بعضها ـ أن عمر حكم بالرجم على المتعة ، فمنها ما رواه جابر ، قال :
|
« تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » (٢). |
ومنها : ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت :
|
« إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته » (٣). |
__________________
١ ـ مسند أحمد ج ٢ ص ٩٥.
٢ ـ صحيح مسلم باب المتعة بالحج والعمرة ج ٤ ص ٣٦ ، وروى الطيالسي قريبا منها عن جابر في مسنده ج ٨ ص ٢٤٧.
٣ ـ سنن البيهقي باب نكاح المتعة ج ٧ ص ٢٠٦.