ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر :
|
« إنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه » (١). |
ونهج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة ، قاله له ابن عباس :
|
« إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ـ رسول الله ـ فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك بأحجارك » (٢). |
وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله (ص) ونص الكتاب ، ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في اجتهاده ، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات؟! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ.
وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة ، حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد (٣) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها ، سقط الحد لان الله تعالى سمى المهر أجرا. وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا (٤).
مزاعم حول المتعة :
زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الاحصان ، بل يكون قصده الاول
__________________
١ ـ نفس المصدر.
٢ ـ صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج ٤ ص ١٣٣.
٣ ـ الهداية ، وفتح القدير ج ٤ ص ١٤٧.
٤ ـ أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٤٦.