يدل على أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينه عن المتعة : أن عمر نسب التحريم إلى نفسه حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما (١) ولو كان التحريم من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان عليه أن يقول : نهى النبي عنهما.
٤ ـ ان ناسخ جواز المتعة الثابت بالكتاب والسنة هو الاجماع على تحريمها.
والجواب عن ذلك :
أن الاجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم وقد عرفت أن تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ؟ ولو صح ذلك لامكن نسخ جميع الاحكام التي نطق بها الكتاب ، أو أثبتتها السنة القطعية ، ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ وجوب الصلاة ، أو الصيام ، أو الحج بآراء المجتهدين ، وهذا مما لا يرضى به مسلم.
أضف إلى ذلك : أن الاجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة ، وكيف يدعي الاجماع على ذلك ، مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده ولا سيما أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وإذن فلم يبقل إلا تحريم عمر.
ومن البين أن كتاب الله وسنة نبيه أحق بالاتباع من غيرهما ، ومن أجل ذلك أفتى عبد الله بن عمر بالرخصة بالتمتع في الحج ، فقال له ناس :
|
« كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ، فقال لهم : |
__________________
١ ـ تقدم ذلك في الرواية الخامسة من روايات جابر ، ورواه أبو صالح كاتب الليث في نسخته والطحاوي ، ورواه ابن جرير في تهذيب الاثار ، وابن عساكر إلا أن عمر قال في ما روياه ، واضرب فيهما ، كنز العمال المتعة ج ٨ ص ٢٩٣ ، ٢٩٤