٢ ـ أنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهمالسلام الدالة على جواز الوصية للوارث. ففي صحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز. قال : ثم تلا هذه الاية :
« إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ ٢ : ١٨٠ ».
وبمضمونها روايات اخرى (١).
٣ ـ أن الرواية لو صحت ، وسلمت عن المعارضة بشئ فهي لا تصلح لنسخ الاية ، لانها لا تنافيها في المدلول. غاية الامر أنها تكون مقيدة لاطلاق الاية فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الارث لمانع ، وبمن لا يرث من الاقربين وإذا فرض وجود المنافاة بينها وبين الاية فقد تقدم : أن خبر الواحد لا يصلح أن يكون ناسخا للقرآن بإجماع المسلمين ، فالاية محكمة وليست منسوخة.
ثم ان الكتابة عبارة عن القضاء بشئ ، ومنه قوله تعالى :
« كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ٦ : ١٢ ».
والعقل يحكم بوجوب امتثال حكم المولى وقضائه ما لم تثبت فيه رخصة من قبل المولى. ومعنى هذا أن الوصية للوالدين والاقربين واجبة بمقتضى الاية ، ولكن السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين ، والروايات المأثورة عن الائمة من أهل البيت عليهمالسلام والاجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة فيكون الثابت من الاية بعد هذه الرخصة هو استحباب الوصية المذكورة ، بل تأكد استحبابها على الانسان ، ويكو المراد من الكتابة فيها هو : القضاء بمعنى التشريع لا بمعنى الالزام.
__________________
١ ـ الوافي ج ١٣ ص ١٧.