ويكون حاصل معنى الايتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة. نعم المعروف بين علماء الشيعة الامامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتة ، إما لتقييد إطلاق آية الاباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم ، وإما لدعوى ظهور الاية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم ، ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم أيضا وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى.
١٠ ـ « لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ٢ : ٢٥٦ ».
فقد قال جماعة : إنها منسوخة بقوله تعالى :
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ٩ : ٧٣ ».
وذهب بعضهم إلى أنها مخصوصة بأهل الكتاب ، فإنهم لا يقاتلون لكفرهم وقد عرفت ذلك فيما تقدم.
والحق : أن الاية محكمة وليست منسوخة ، ولا مخصوصة ، وتوضيح ذلك : أن الكره في اللغة يستعمل في معنيين ، أحدهما : ما يقابل الرضا ، ومنه قوله تعالى :
« وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ٢ : ٢١٦ ».
وثانيهما : ما يقابل الاختيار ، ومنه قوله تعالى :
« حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ٤٦ : ١٥ ».
فإن الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضى ، ولكنهما خارجان عن