وجملة القول : أنه لا موجب للالتزام بالنسخ في الايتين ، غير التقليد المحض ، أو الاعتماد على أخبار الاحاد التي لا تفيد علما ولا عملا.
١٢ ـ « وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ٤ : ٢٤ ».
فقد قيل إنها منسوخة بما دل من السنة على تحريم غير من ذكر في الاية من النساء ، وثبوت هذه الدعوى موقوف على أن يكون الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم لا مخصصا.
والحق : أن الخاص يكون مخصصا للعام تقدم عليه أو تأخر عنه ، ولا يكون ناسخا له ، ولاجل ذلك يكتفى بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية في تخصيص العام ـ على ما سيجئ من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ـ ولو كان الخاص المتأخر ناسخا لم يصح ذلك ، لان النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، أضف إلى ذلك أن الاية ليس لها عموم لفظي ، وإنما هو ثابت بالاطلاق ، ومقدمات الحكمة ، فإذا ورد من الادلة ما يصلح لتقييدها حكم بأن الاطلاق فيها غير مراد في الواقع.
١٣ ـ « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ٢ : ٢٤ ».
فقد اشتهر بين علماء أهل السنة أن حلية المتعة قد نسخت ، وثبت تحريمها إلى يوم القيامة ، وقد أجمعت الشيعة الامامية على بقاء حلية المتعة وأن الاية المباركة لم تنسخ ، ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، قال ابن حزم :