٢ ـ الروايات المتقدمة في أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة ، وانها كانت آخر ما نزل ، وليس فيها منسوخ.
٣ ـ إن النسخ لا يتم من غير أن يدل عليه دليل ، والوجوه التي تمسك بها القائلون بالنسخ لا تصلح لذلك.
فمن هذه الوجود : أن الله سبحانه اعتبر في الشاهد أن يكون عدلا مرضيا ، فقال تعالى :
« مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ٢ : ٢٨٢. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ٦٥ : ٢ ».
والكافر لا يكون عدلا ولا مرضيا ، فلا بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الاية الاولى وردت في الشهادة على الدين ، والاية الثانية وردت في الشهادة على الطلاق ، فلا يكون لهما دلالة على اعتبار العدالة في شهود الوصية.
ثانيا : إن هاتين الايتين لو سلم أنهما مطلقتان كانت الاية المتقدمة مقيدة لهما ، والمطلق لا يكون ناسخا لدليل المقيد ، ولا سيما إذا تأخر المقيد عنه في الزمان ، كما في المقام.
ومن هذه الوجوه : أن الاجماع قد انعقد على عدم قبول شهادة الفاسق ، والكافر فاسق فلا تقبل شهادته.
والجواب :
إنه لا معنى لدعوى الاجماع هنا بعد ذهاب أكثر العلماء إلى الجواز ، وقد عرفت ذلك آنفا ، ولا ملازمة عقلا بين رد شهادة المسلم الفاسق ، ورد