١٩ ـ « وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٦ : ١٤١ ».
فقد ذهب أكثر علماء أهل السنة إلى أن الاية منسوخة ، ولهم في بيان نسخها وجوه :
١ ـ إنها واردة في الزكاة ، وأن وجوبها قد نسخ في غير الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب على ما هو الاشهر ، بل ولا قائل من الصحابة والتابعين بوجوبها في كل ما أنبتت الارض ، نعم ذهب أبو حنيفة وزفر إلى وجوبها في غير الحطب والحشيش ، والقصب (١).
٢ ـ إن حكم الاية قد نسخ بالسنة : العشر ونصف العشر ، وذهب إلى ذلك السدي ، وأنس بن مالك ، ونسب ذلك إلى ابن عباس ، ومحمد بن الحنفية (٢).
٣ ـ إن مورد الاية غير الزكاة ، وقد نسخ وجوب إعطاء شيء من المال بوجوب الزكاة ، ذهب إلى ذلك عكرمة ، والضحاك ، ونسب ذلك إلى سعيد ابن جبير أيضا (٣).
__________________
١ ـ أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٩.
٢ ـ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤٠.
٣ ـ نفس المصدر.