هو على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد عليهالسلام قول الله تعالى : أو ينفوا من الارض ، قال ذلك الطلب أن يطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم ببعض الاحكام التي وضعت ذلك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها ، فكل أسير أخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار ، إن شاء الله من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا » (١).
ووافقتا على سقوط القتل عن الاسير بعد الاثخان : الضحاك وعطاء ، وصرح الحسن بذلك وان الامام بالخيار إما أن يمن أو يفادي أو يسترق (٢).
وعلى ما ذكرناه فلا نسخ في الآية الكريمة ، غاية الامر أن القتل يختص بمورد ، ويختص عدم القتل بمورد آخر من غير فرق بين أن تكون آية السيف متقدمة في النزول على هذه الآية ، وبين أن تكون متأخرة عنها.
ومن الغريب : أن الشيخ الطوسي ـ في هذا المقام ـ نسب إلى أصحابنا أنهم رووا تخيير الامام في الاسير بعد الاثخان بين القتل وبين ما ذكر من الامور.
قال : « والذي رواه أصحابنا أن الاسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب والقتال ـ بأن تكون الحرب قائمة ، والقتال باق ـ فالامام مخير بين أن يقتلهم ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ، وليس له المن ولا الفداء ، وإن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان ـ الامام ـ مخيرا بين المن والمفاداة إما بالمال أوالنفس ، وبين الاسترقاق ـ وضرب الرقاب ـ ». وتبعه على ذلك الطبرسي في تفسيره (٣) مع أنه لم ترد في ذلك رواية أصلا.
__________________
١ ـ الوافي ج ٩ ص ٢٣.
٢ ـ القرطبي ج ١٦ ص ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ونقله النحاس في الناسخ والمنسوخ عن عطاء ص ٢٢١.
٣ ـ تفسير التبيان ج ٩ ص ٢٩١ ط النجف.