الواحد ، أو قلنا باختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه ، فانتهى الأمر إلى القول بحجية الظن الانسدادي أو لزوم التنزل إلى الامتثال الظني ، فإن دخل توثيق علماء الرجال رواة رواية في حصول الظن بصدورها غير قابل للإنكار.
ومن الغريب ـ بعد ذلك ـ إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهم أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة. وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة ، سواء أكانت رواتها ثقات أم ضعفاء.
فإنه مع تسليم ما ذكره من الكلية ـ وهي غير مسلمة وقد أوضحنا بطلانها في مباحثنا الأصولية ـ فالحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها ، فإن جملة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها ، لعدم التعرض لها في كلماتهم ، وجملة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين ، فهما متساويان. أو أن أحدهما أشهر من الآخر ، وليست كل مسألة فقهية كان أحد القولين ، أو الأقوال فيها مشهورا ، وكان ما يقابله شاذا.
بل الحال كذلك حتى لو قلنا بأن صدور روايات الكتب الأربعة قطعي ، فإن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة ، فنحتاج ـ في تشخيص الحجة من الروايات الموجودة في غيرها عن غير الحجة ـ إلى علم الرجال.
ومن الضروري التكلم على هذا القول بما يناسب المقام :