حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليهالسلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.
(٤٧٣) ٩٠ ـ يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،
(٤٧٤) ٩١ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع اسفل من بنانه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
(٤٧٥) ٩٢ ـ صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال : من المفصل مفصل الانامل.
(٤٧٦) ٩٣ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
(٤٧٧) ٩٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول اتي امير المؤمنين عليهالسلام بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال : لئن عدت لاقطعنها ، ثم قال : اما انه ما عمله الا رسول الله صلىاللهعليهوآله وانا.
__________________
ـ ٤٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢
ـ ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣