منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
(٦٢١) ٥٢ ـ وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال : اقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص
كتاب الديات
١١ ـ باب القضايا في الديات والقصاص
بسم الله الرحمن الرحيم
(٦٢٢) ١ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ اعتمد شيئا فاصاب غيره.
(٦٢٣) ٢ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
__________________
ـ ٦٢١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٥١
ـ ٦٢٢ ـ ٦٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٧