اشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب فيها قتل.
(٥٣٨) ١٥٥ ـ احمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال : اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.
(٥٣٩) ١٥٦ ـ احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع ،
٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة
(٥٤٠) ١ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(٥٤١) ٢ ـ عنه وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل
__________________
ـ ٥٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠
ـ ٥٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩