١٧ ـ باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة
يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل
والواحد يقتل الاثنين
(٨٥٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام عشرة قتلوا رجلا فقال : ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
(٨٥٥) ٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.
(٨٥٦) ٣ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.
__________________
ـ ٨٥٤ ـ ٨٥٥ ـ ٨٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ص ٣١٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٥