لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.
(٣٨٣) ٤٠ ـ محمد بن احمد بن ابى عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال : يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.
٨ ـ باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
(٣٨٤) ١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت : لابي عبد الله عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
(٣٨٥) ٢ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
__________________
ـ ٣٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٨
ـ ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩