وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن ، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال ،
(٣٤٣) ١٠٨ ـ محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول : يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك امك أو ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال ، فاما إذا قال له : قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار ، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة ، فاما إذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
٧ ـ باب الحد في السكر وشرب المسكر
والفقاع واكل المحظور من الطعام
(٣٤٤) ١ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل مسكر من الاشربة يجب
__________________
ـ ٣٤٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٦
ـ ٣٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨