٢٠ ـ باب الاشتراك في الجنايات
(٩٥١) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اربعة نفر إطلعوا في زبية الاسد فخر احدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالاول فريسة الأسد وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كامله.
(٩٥٢) ٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام ان قوما احتفروا زبية الاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون الى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ، ومنهم من اخرج فمات ، فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال امير المؤمنين عليهالسلام : هلموا أقضي بينكم فقضى : ان للاول ربع الدية ، والثانى : ثلث الدية ، والثالث : نصف الدية والرابع : الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآله واخبر بقضاء علي امير المؤمنين عليهالسلام فاجازه.
(٩٥٣) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : رفع الى امير المؤمنين عليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة
__________________
ـ ٩٥١ـ ٩٥٢ ـ ٩٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٦