نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.
٢٣ ـ باب ديه عين الاعور ولسان
الاخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع
رأس الميت وابعاضه
(١٠٥٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في عين الاعور الدية.
(١٠٥٧) ٢ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
(١٠٥٨) ٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال : عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
(١٠٥٩) ٤ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
__________________
ـ ١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
ـ ١٠٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩