آلاف درهم ، قلت : فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.
٦ ـ باب الحد في الفرية والسب والتعريض
بذلك والتصريح والشهادة بالزور
(٢٣٦) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى امير المؤمنين عليهالسلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال ان امه زانية ، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.
(٢٣٧) ٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل إذا قذف قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(٢٣٨) ٣ ـ سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال : يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله ، قال : وسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت.
(٢٣٩) ٤ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك
__________________
ـ ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨