١٢ ـ باب البينات على القتل
(٦٦١) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار : ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للمطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته ، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من عنده وقال : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
(٦٦٢) ٢ ـ ابن اذينة عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القسامة فقال : هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم ، قالوا : يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود
__________________
ـ ٦٦١ ـ ٦٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٢