لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٥٦٨) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(٥٦٩) ٣٠ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.
١٠ ـ باب من الزيادات
(٥٧٠) ١ ـ يونس عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
(٥٧١) ٢ ـ يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.
(٥٧٢) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا
__________________
ـ ٥٦٨ ـ ٥٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠
ـ ٥٧٠ ـ ٥٧١ ـ ٥٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بزيادة في آخر الثاني فيه