عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني قال : قلت : فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.
(٥٧٣) ٤ ـ محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابى بصير قال : قلت : آكل الربى بعد البينة قال : يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
(٥٧٤) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(٥٧٥) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اتى اهله وهي حائض قال : يستغفر الله تعالى ولا يعود ، قلت : فعليه ادب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.
(٥٧٦) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة وهي
__________________
ـ ٥٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠
ـ ٥٧٤ ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣